الجمعة، 5 ديسمبر 2008

البيع بالتقسيط والزيادة نطير الأجل واثاره الفاسدة فى المجتمع

البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل
وآثاره الفاسدة في المجتمع


تأليف مصطفى ربيع




من أسباب الفساد في المجتمع والذي عمت به البلوى البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل :
إن البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل وان كان جمهور العلماء قد أباحه إلا أنه قد تسبب في كثير من أبواب الفساد في المجتمع وذلك لعدم ترشيده وتنوع الاستغلال فيه من البائع والمشترى مما عمت به البلوى:
فقد نشا من البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل :
ـ إغراء المشترى بالسلع الكمالية والغير ضرورية بالعروض المغرية من قبل البائع أو المؤسسات التي تنتج بعض السلع الغير ضرورية مثل السيارات والتليفونات وغير ذلك من تزيين الشقق بالديكورات الغير لازمة والتي تدعو إلى التبذير وذلك بإجراء العروض المغرية عند الشراء ثم يكون ثمن السلعة اجل كله أو بعضه مع الزيادة نظير المدة مما تسبب في ذلك زيادة الأعباء على الأسر وعلى الدخول لأن الذي يلجأ إلى الشراء بالتقسيط هم أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة أصلا ، لأن الأغنياء لا يحتاجون إلى التقسيط ، وقد تسبب في ذلك كما ذكرنا زيادة الأعباء على الدخول مما يؤدى ذلك إلى ضيق العيش والى ما سنذكر تباعا إن شاء الله تعالى
وقد نشأ من البيع بالتقسيط نظير الأجل أيضا من المخالفات الشرعية الربوية التي توقع البائع والمشترى في ضيق العيش من نكد الدنيا والآخرة وذلك بالوقوع تحت حرب من الله ورسوله لوقوعهم في المعاملات الربوية مثل:
بيع العينة :
(2) العينة بالكسر هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لان العين هو المال من النقد ، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة (النهاية 3 : 164)
حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي ، ثنا أبي ، ثنا عبد الله بن يحيى المعافري ، عن حيوة بن شريح ، عن إسحاق أبي عبد الرحمن ، أن عطاء الخراساني حدثه ، أن نافعا حدثه ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا تبا يعتم بالعينة (1) وأخذتم أذناب (2) البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم »
__________
(1) العينة : السلف ، والمراد أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل ثم يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته
(2) الأذناب : جمع ذنب وهو الذيل
أي بيع السلعة بعينها للبائع نفسه من المشترى نفسه الذي اشترى السلعة بالتقسيط إلى أجل مع الزيادة نظير الأجل بثمن أقل مما اشتراه ويبقى الدين كما هو : أن يقوم البائع بالاتفاق مع المشترى بعد تسليم البائع السلعة للمشترى وتحرير الصكوك والإيصالات بالمبلغ المتبقي مضافا إليه الزيادة نظير الأجل مع تحرير صك من الصكوك على بياض ـ يقوم المشترى ببيع السلعة أحيانا قبل استلامها من البائع أو بعد استلامها للبائع نفسه بمبلغ اقل من ثمنها الذي ابتاعها أي اشتراها من البائع ويبقى الدين في الصكوك مقسم على الشهور حسب الاتفاق الأول وهو محرم
ونشأ عن ذلك أيضا : بيع الصكوك إلى جهات اعتبارية كالبنوك أو إلى أشخاص بمبلغ أقل من الدين المكتوب يقبضه البائع من الجهة التي تشترى الأوراق ثم يقوم المشترى للأوراق بتحصيلها من المدين على أقساط مع تحصيل زيادة أخرى على أصل الدين على المدين الذي ينؤ بالدين الأساسى0
بيع الحريق :
وهو يقوم المشترى الذي أصبح مدينا على أقساط ببيع سلعته في الأسواق إلى أشخاص أقل من الثمن الذي اشترى به السلعة حتى يستطيع أن يحصل على المال في الحال حتى ولو كان ذلك على حساب الدين المقسط فمثلا إذا كان قد اشترى السلعة بمبلغ 1000 جنيه مقسطة على أشهر فيبيعها بمبلغ 800 جنيه في الحال ويبقى عليه الدين الأساسي المكتوب في الصكوك 1000 جنيه0 وهو ما يسمى ببيع التورق وقد أجازه بعض العلماء إلا أنه قد أربك السوق وهو ليس في مصلحة البائع الأصلى0
نشأ عن ذلك أيضا دخول السلع التي فيها نصوص صريحة في البيع بالتقسيط من قبل تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة إلى تاجر القطاعي من البيوع المنهي عنها نسيئة حتى ولو لم تكن فيها زيادة نظير الأجل مثل : بيع الذهب والفضة والبر والشعير والأصناف و التي من جنسها مثل الأرز0
نشأ عن ذلك أيضا بيع السلعة قبل معاينتها على الحقيقة وقبل تملكها للبائع عن طريق بيع السلعة في الكتالوجات والنماذج والصور وتحرير الإيصالات على ذلك وبيعها للبائع مرة ثانية فيتم البيع دون وجود سلعة أصلا مقابل أن يستفيد البائع بالإيصالات التي سيقوم بدوره ببيعها للبنوك ويستفيد المشترى ببيع السلعة مرة ثانية دون وجودها أصلا للبائع مقابل مبلغ أقل من ثمنها الحقيقة وكل هذا محرم اجماعا0
نشأ عن ذلك أيضا تعثر المدين في السداد حتى ولو كان ذلك في آخر قسط مما ينشأ عنه تحرير الصك الذي على بياض بمبلغ مغال فيه جدا من قبل الدائن على المدين حتى يمعن الدائن في تحقيق الضرر على المدين0
نشأ عن ذلك أيضا تكدس المحاكم بقضايا الأموال العامة من إيصالات وشيكات ولا يخفى ذلك عن عموم الناس
نشأ عن ذلك أيضا انتقال الشكوى من الدائن إلى جهات أخرى لتحقيق الحق المطلوب من نيابة وقضاء ومحامين وجهات تنفيذية للاحكام0
نشأ عن ذلك أيضا سجن المدين مما ينتج عن ذلك ضياع سمعته وربما ضياع وظيفته وضياع سمعة أبنائه وذلك لتعثره عن السداد 0
نشأ عن ذلك أيضا سؤ خلق المدين لمخالطته أرباب السوابق الذي صار منهم في السجون0
نشأ عن ذلك أيضا ربما ضياع أخلاق أهله لحاجتهم إلى المعيشة والى سد رمقهم وكأننا نكره الحرة على البغاء
نشأ عن ذلك أيضا ضياع التعليم عند أولاده حيث لا راع لهم يقوم بشؤنهم0
ربما ينشأ عن ذلك أيضا بيع يت الزوجية والانتقال إلى الشقق المفروشة لتعنت الباع ( الدائن) في شكواه بمبلغ مغال فيه ولا يكفى سداد ما عليهم0
نشأ عن ذلك أيضا : خصومة المحامين بعضهم مع بعض لتحصيل الأتعاب التي يتجاهلها الشاكي والمشكو مما يؤثر ذلك في العلاقة بين المحامى والشاكي ويتعنت المحامى في تخليص المدين من السجن 0
نشأ عن ذلك أيضا ضياع حق الدائن بسجن المدين 0
نشأ عن ذلك أيضا تطويل مدة الشكوى في المحاكم وذهاب أهل الاحتراف في أكل أموال الناس إلى أساليب تطويل المدة0
نشأ عن ذلك أيضا إلى هروب المدين مدة تخضع للقانون في سقوط الحكم خاصة عند أهل الإجرام في أكل أموال الناس وأموال الدولة بالباطل0
نشأ عن ذلك أيضا تكدس السجون بقضايا الأموال العامة ناهيك عن تكدس المحاكم على اختلاف درجاتها أيضا بقضايا الأموال العامة 0
نشأ عن ذلك أيضا زيادة أعباء الدولة من مصاريف السجون على المسجون من أكل وشرب وإقامة كهرباء ومياه ومصاريف حراسة ومصاريف وقود للسيارات وأجور ومرتبات للحراسة وبدلات وما إلى اخره مما يكلف السجين تقريبا الدولة يوميا من أساسيات وخدمات وانتقالات حسب غالب الظن أكثر مبالغ كبيرة0 الدولة في حاجة إليها إذا ابتكرت أساليب أخرى لمعالجة هذا الأمر ــ وكم سجن في الدولة وكم سجين أموال عامة في الدولة وكم مدة لكل سجين ــ لا شك أن هذا عبء على ميزانية الدولة حتى ولو كانت تأتى معونات خارجية من المنظمات الدولية لذلك
كل هذا وليس على سسبيل الحصر من أسباب البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل ووسوسة شياطين الإنس بعضهم لبعض غرورا لشراء ما لا يلزم من عروض مغرية لبعض السلع التي لا تخفى على كثير من الناس
نشأ عن ذلك بالجملة رفع أسعار السلع في المجتمع مما يتسبب في زيادة الأعباء والمعاناة في جميع السلع الكمالية والغذائية والضرورية حتى والطبية مثل الأدوية والأجهزة التعويضية حتى صار ثمن السلعة أحيانا يضاعف إلى أن يكون الجنيه عند البيع بالتقسيط على بياض بأربعة جنيهات وأكثر في بعض السلع مثل السيارات0
نشأ عن ذلك أيضا بيع ما لا يملك البائع حيث الناس تذهب إلى الدلالات لشراء ثلاجة مثلا أو تليفزيون ويذهب مع الدلالة إلى تاجر التجزئة ويختار وينصر ف وتشترى الدلالة السلعة جملة من البائع وتبيعها للمدين بالتقسيط والزيادة نظير الأجل وهذا محرم إجماعا 0
ـــــــــــــــــــــــ
من أسباب اللجوء للبيع بالتقسيط والزيادة فى ثمن السلعة نظير الأجل :
تجهيز البنات عند الزواج والمباهاة فى ذلك والمغالاة فى المهور والاشتراط من قبل الأسر للزوج والزوجة سواء0
وهذا مخالف لشرع الله حسب مؤنة الزواج حسب اليسار والإعسار
ينتج عن ذلك مقدمات الشقق والخلوات وإيجار الشقق المفروشة والمغالاة فى ذلك من قبل الأشخاص والمؤسسات والحكومات التى تباشر مشاريع الاسكان مما ينتج عنه زيادة الأعباء على الناس حيث حاجتهم الضرورية لتوفير السكن المتاح لهم وهذا ليس فيه مخالفة من قبل الناس ولكن المخالفة من قبل الذين يستغلون حاجة الناس لذلك من أشخاص يملكون الأبراج السكنية ومن مؤسسات تبنى الشقق وكذا الحكومات التى تعرض المشاريع السكنية بمقدمات عالية لايستطيع الناس تدبير هذه الأموال الا بأساليب اما ربوية واماديون تتراكم على الناس فى حياتهم مما يترتب عليه زيادة الأعباء فى المجتمع فى حياة الناس0
من أسبا ب البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل لجوء الناس للحصول على ثمن السلعة مثل السيارة عن طريق البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل
حاجة الناس الى العلاج0
يلجأ الناس عند حاجتهم الى العلاج واجراء الجراحات الى الاستدانة اما عن طريق البنوك الربوية أو الاشخاص الذين يستغلون حاجة الناس او الى شراء سلعة بالأجل وبيعها فى الحال للحصول على الأموال التي يحتاجونها للعلاج من إقامة مستشفيات وأجرة الأطباء الباهظة 0
ـــــــــــــــ
علاج مفاسد البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل
وقف هذه المسألة التى تسببت فى ايقاع الضرر بالكثير من الناس خاصة للسلع التى يطلقون عليها أنها كمالية او السلع الغير ضرورية حيث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
خاصة ان المفاسد كثيرة وقد ذكرنا منها جزء ليس على سبيل الحصر ولكنه واقع من المجتمع0
علاج قضايا الأموال العامة التى لا تمس الدولة ولكن القضايا التى تكون فيها الخصومة بين الناس بعضهم بعضا بأن يقسط المبلغ المتبقى عند التعذر بما يحتمله المدين حتى ولو وجد بطء فى السداد وهذا أفضل من سجن المدين وأفضل للدائن خشية ضياع حقه بسجن المدين فكما ذكرنا ان المدين اذا سجن ضاع حق الدائن فى المال هذا اذا كان الدائن له مال على الحقيقة وليس للمدين شىء يسدد به الدين0
رجوع حق الدائن الى أصله بعد خصم الزيادة التى وضعها على السلعة نظير الأجل حتى يتسنى له تحصيل ماله فان السلعة اذا انتقلت الى المدين وحرر بها ايصالات صارت هذه الايصالات دينا ولم يذكر فيها أنها الدين من أجل السلعة بل صار مال دين فى ذمة المدين0
و الدين فى الشرع ليس فيه الا أمران :
التجاوز أو الانظار
التجاوز عن المعسر أو انظار أي إمهال الموسر
وليس بعهد بعيد عن الناس كان الدين مقابل المعاملات التجارية يحرر فى كمبيالات يذكر فيها القيمة بضاعة وكان هذا حق00ولما خربت الذمم عند السداد انتقل الناس الى الشيكات والإيصالات لتوقيع الضرر بالتهديد أو بالسجن
ولكن عند الرجوع للكمبيالات سيترتب على ذلك خوف البائع من بيع سلعته إذا خشي تحصيل ثمنها فتخف حركة البيع بالتقسيط وخشية المدين للشراء خشية أن يقوم الدائن بالحجز على البضاعة أو ما يشابهها في منزله أو في محله وله الحق في هذا حيث يمكن في ذلك حصوله على ماله دون أن يسجن المدين ويولد بذلك إيغار وعدم استقرار في المجتمع بينه وبين المدين 0 وبين المدين والجهات التنفيذية في ذلك0
بعد ذكرنا عن الانتقال الى تحرير صك يضمن ويقلص حركة البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل وهو الكمبيالة والغاء الحبس فى قضايا الأموال العامة سيترتب على ذلك تخفيف العبء فى المحاكم بقضايا الأموال لعامة ورفع العبء عن الدولة فى ذلك وتخفيف السجن على قضايا الأموال العامة ورفع العبء فى ذلك 0
ـ تخفيف العبء عن الجهات التنفيذية فى قضايا الأموال العامة0
ـ استقرار المدين فى المجتمع والعمل على سداد دينه بحرية دون حبسه0
عند عدم البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل سيهبط سعر السلعة فى المحال التجارية عند تاجر الجملة والتجزئة لأن الناس يشترون ما يحتاجونه فقط نقدا دون احتياز سلع لا يحتاجونها بالتقسيط مما سيؤدى الى خفض ثمن السلعة اذا أعرض الناس عن شرائها ولتكدسها عند البائع مما سيؤدى الى انخفاض الأثمان مما سيخفف ذلك عن أعباء الناس وهو قانون العرض والطلب مع ضبط السلعة من قبل الجهات الحكومية المسئولة خشية الاحتكار وحاجة الناس إليها مثل السلع الغذائية ولا يخفى عن الناس بيع الاوكازيونات والمعارض الموسمية لتحقيق مبيعات تعرضت لها السلع أو المؤسسة فى الركود بثمن يناسب قيمتها الحقيقية0 ولا حاجة لدعوى البائع بان السلعة اذا مكثت عنده ستزيد على اخر العام ظنا منه بذلك 00 ولكن لا شك أن المكسب والربح لا يتحقق الا بسرعة دوران رأس المال عدة مرات
معالجة أخطاء البيع بالتقسيط الآن والديون عموما سواء أكانت شخصية أو تجارية0
وقف البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل من قبل البائع والمشترى0
وقف الشكوى في المحاكم بما يضر الناس من حبس من قبل الحكومة0
إخراج المسجونين من سجون الأموال العامة بالإفراج الشرطي حيث جريمته ليست بمخلة في المجتمع0
أساليب الإفراج الشرطي تضمنها الحكومة بما يناسب سلوك المدين وأسرته ووظيفته وما غير ذلك مما يضمن سداد الحق الحقيقي المطلوب منه للدائن0
وأقول ما مصلحة الدائن في حبس المدين إذا كان الحبس سيتسبب في ضياع المال0
على غالب الظن أن الذي يتسبب في الحبس ويصر عليه ليس له دين حقيقي والا لما استغنى عنه0
فان صاحب الدين إذا تفاهم معه المدين واتفق معه على كيفية سداد الدين لا أظنه سيسعى إلى سجنه بل سيصبر على اخذ دينه ولو كان ذلك بالدفع المجزء البسيط0
ثم ما مصلحة الدولة في سجن المدين وضياع حق الدائن بسجن المدين0
وما مصلحة الدولة في زرع عدم الاستقرار في المجتمع للأسر التي هي قوام المجتمع بسجن راعي الأسرة 0
وما مصلحة الدولة في تحويل من ليس بمعتاد على الإجرام إلى مجرم اعتاد على الإجرام لمخالطته أرباب السوابق في السجون
ـ أيضا يجب تكوين لجان أهلية في الأحياء يثق فيها الناس لحل خصومات الأموال العامة بالتراضي وبالاتفاق ويكون ذلك بحضور محامى الخصوم وتقدير الأتعاب للمحامين بعيدا عن المحاكم الحكومية مما يساعد ذلك في تخفيف العبء عن الحكومة في المحاكم 0
فائدة فى بعض الفساد فى المعاملات التجارية بين الناس بعضهم مع بعض0
ينشأ الدين أحيانا بأسلوب ربوى لا يدركه كثير من الناس خاصة أصحاب المحال التجارية والمنشات والمؤسسات الأهلية التي توظف أموال الناس أو التي يتشارك فيها الناس للتجارة من قبل صاحب المنشأة ومن قبل المشارك سواء بسواء مثلا :
يقوم صاحب المنشأة بتوظيف و إن شئت فقل بتشغيل بعض أموال الشركاء بنسبة من الربح يقدرها مع المشارك ويتفقون عليها مثلا يقول له سأعطيك على ربح الألف مثلا عشرة في المائة أو أي نسبة يتفقون عليها من الربح وهذا حلال لا شيء فيه 00 ولكن المحظور أن المشارك لا يقبل خسارة ولا يثق أن صاحب المنشأة قد خسر ويقوم بتحويل رأس ماله إلى دين أحيانا يسجن صاحب المؤسسة به مع أن التجارة تخضع للمكسب والخسارة فإذا دخل المشارك على أنه لن يخسر فقد ربا وارتكب محرما0
وأحيانا يلجأ صاحب المؤسسة إلى الكذب على أنه كسب ويقدر مكسب وهمي خشية أن يقوم المشارك بسحب ماله خاصة إذا كان ماله كبير يؤثر في المؤسسة عند سحبه أو يمكن أن يكون صاحب المنشأة قد خسر جزءا منه فلا يستطيع أن يوفيه0
أيضا يقع صاحب المنشأة في خطأ كبير عند أخذه المال من المشارك بتحرير صك من إيصال أمانة أو شيك ليضمن الحق للمشارك والأصوب أن يحرر له عقد بالمشاركة لأن المبلغ ليس بدين بل مشاركة تخضع للربح والخسارة حتى يكون حلالا0
وهذه المسألة عمت بها البلوى فى المجتمع وكم من أصحاب مؤسسات قد سجنوا وباعوا أملاكهم من قبل شركائهم وهم كانوا عرضة للخسارة0
ثم ان المشارك عند إبلاغه بالخسارة يتهمك بالنصب والاحتيال فهو يصدقك في المكسب ولا يصدقك في الخسارة بل يتهمك بها ويحملك إياها وحدك وهذا لا يخفى عن كثير من أصحاب الأعمال والمؤسسات والمنشآت في المجتمع0
لذا يجب معالجة الديون في المجتمع وكيفية الخروج من مأزقها الذي يضع الناس في الهموم والذل والهوان في الدنيا والاخرة0
ويجب سد الأبواب التي تسبب الدين في المجتمع حتى تستقر المجتمعات والأسر وتغلق الأبواب الربوية التي تسبب الدين0
ـ يجب معالجة السجن في الدين حيث لا فائدة منه بل يضّيع حق الدائن0
ـ يجب عدم المغالاة في الشكوى في الدين من قبل الدائن0
ـ يجب إعطاء فرصة للمدين ومساعدته لسداد دينه من صدقات من أهل الخير وتوفير فرص العمل له التي يستطيع أن يسد بها دينه لتخليصه من هم الدين في الدنيا والاخرة0
هذا مما نشأ عن البيع بالتقسيط والزيادة نظير الأجل والمجتمع في غنى عن ذلك إذا قنع الناس
ـ وأيضا مما نشأ عن بعض المعاملات التجارية وهذا باب يطول تتبعه وليس هذا على سبيل الحصر
ــــــــــــ

موطأ مالك - (ج 4 / ص 390)
بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ و حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَكَرِهَهُ وَنَهَى عَنْهُ و حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ نَقْدًا أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهَذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ أَوْ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِدِينَارٍ قَدْ وَجَبَتْ لِي إِحْدَاهُمَا إِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ صَيْحَانِيًّا فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ الْعَجْوَةِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ مِنْ الشَّامِيَّةِ فَهَذَا أَيْضًا مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الطَّعَامِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ
موطأ مالك - (ج 5 / ص 424)
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِصحيح البخاري - (ج 2 / ص 108)
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍصحيح البخاري - (ج 2 / ص 431)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِسنن أبي داود - (ج 9 / ص 323)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَاسنن النسائي - (ج 14 / ص 213)
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةًمسند أحمد - (ج 14 / ص 162)
624 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ



المحلى لابن حزم
المحلى - (ج 9 / ص 15)
1516 مسألة ولا يجوز البيع على الرقم ولا ان يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة التى يطلب على قيمة ما يبيع ويقول: ان طابت نفسك بهذا والا فدع.
1517 مسألة ولا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما، أو كمن ابتاع سلعة بمائة درهم على أن يعطيه دنانير كل دينار بعدد من الدراهم، ومثل أبيعك سلعتي هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة، ومثل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا على أن تبيعني سلعتك هذه بكذا وكذا فهذا كله حرام مفسوخ أبدا محكوم فيه بحكم الغصب.
برهان ذلك ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا يحيى بن معين نا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) وروينا عن الشعبى.
ومحمد بن على أنهما كرها ذلك، وما نعلم للمالكيين حجة الا أنهم قالوا: البيعة الاولى لغو، فهذا الاحتجاج أفسد من القول الذى احتجوا له به وافقر إلى حجة لانه دعوى مجردة على أنهم أتوا بعظائم طردا منهم لهذا الاصل الفاسد فاجازوا بيع هذه السلعة بخنزير أو بقسط خمر على أن يأخذوا بالخنزير أو الخمر دينارين وهذه عظيمة تملا الفم، ويكفى ذكرها عن تكلف الرد عليها وما الديانة كلها الا بأسمائها وأعمالها لا بأحد الامرين دون الآخر، ونحن نجد المستقرض يقول: أقرضنى دينارين على أن ارد لك دينارين إلى شهر لكان قولا حسنا وعملا صحيحا فلو قال له (2): بعنى دينارين بدينارين إلى شهر لكان قولا خبيثا وعملا فاسدا حراما والعمل واحد والصفة واحدة وما فرق بينهما الا اللفظ، ولو قال امرؤ لآخر: أبحنى وطئ ابنتك بدينار ما شئت فقال له نعم: لكان قولا حراما وزنا مجردا فلو قال له: زوجنيها بدينار لكان قولا صحيحا وعملا صحيحا والصفة واحدة والعمل
المحلى - (ج 9 / ص 16)
(من باع بيعتين في بيعة (1) فله أوكسهما أو الربا) وقد أخذ بهذا شريح كما حدثنا حمام نا عياش بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا عبد الاعلى نا حماد عن قتادة وأيوب السختيانى.
ويونس بن عبيد.
وهشام بن حسان كلهم عن محمد بن سيرين قال: شرطين في بيع ابيعك إلى شهر بعشرة فان حسبته شهرا فتأخذ عشرة قال شريح: أقل الثمنين وأبعد الاجلين أو الربا، قال عبد الله: فسألت أبى؟ فقال: هذا بيع فاسد.
قال أبو محمد: يريد فان حبسته شهرا آخر فتأخذ عشرة أخرى قال.
أبو محمد: فنقول: هذا خبر صحيح الا أنه موافق لمعهود الاصل وقد كان الربا وبيعتان في بيعة والشروط في البيع كل ذلك مطلقا غير حرام إلى أن حرم كل ذلك فإذ حرم كل ما ذكرنا فقد نسخت الاباحة بلا شك.
فهذا خبر منسوخ بلا شك بالنهي عن بيعتين في بيعة بلا شك فوجب ابطالهما معا لانهما عمل منهى عنه وبالله تعالى التوفيق.
1518 مسألة وكل صفقة جمعت حراما وحلالا فهى باطل كلها لا يصح منها شئ مثل أن يكون بعض المبيع مغصوبا أو لا يحل ملكه أو عقدا فاسدا، وسواء كان أقل الصفقة أو أكثرها أو أدناها أو أعلاها أو أوسطها، وقال مالك: ان كان ذلك وجه الصفقة بطلت كلها وان كان شيئا يسيرا بطل الحرام وصح الحلال.
قال على: وهذا قول فاسد لا دليل على صحته لا من قرآن.
ولا من سنة.ولا رواية سقيمة.ولا قول صاحب.ولا قياس.
ومن العجائب احتجاجهم لذلك بان قالوا: ان وجه الصفقة هو المراد والمقصود فقلنا لهم: فكان ماذا؟ ومن أين وجب بذلك
ما ذكرتم؟ وما هو الا قولكم احتججتم له بقولكم فسقط هذا القول، وقال آخرون: يصح الحلال قل أو كثر ويبطل الحرام قل أو كثر.
قال أبو محمد: فوجدنا هذا القول يبطله قول الله عزوجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فهذان لم يتراضيا ببعض الصفقة دون بعض وانما تراضيا بجميعها فمن ألزمهما بعضها دون بعض فقد الزمهما
__________المحلى - (ج 9 / ص 17)
ما لم يتراضيا به حين العقد فخالف أمر الله تعالى وحكم بأكل المال بالباطل وهو حرام بالقرآن، فان تراضيا الآن بذلك لم نمنعهما ولكن بعقد مجرد برضاهما معا لان العقد الاول لم يقع هكذا، وأيضا فان الصحيح من تلك الصفقة لم يتعاقدا لصحته الا بصحة الباطل الذى لا صحة له وكل ما لا صحة له الا بصحة ما لا يصح أبد فلا صحة له أبدا، وهو (1) قول أصحابنا وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم من كتابه المحلى

ليست هناك تعليقات: