ختان الأنثى
الختان
جمع وإعداد
ــــــ
مصطفى ربيع
ختان الأنثى
الختان مشروع للرجال والنساء سواء
(ملة أبيكم إبراهيم)
جمع وإعداد
مصطفى ربيع
رقم الإيداع بدار الكتب
( )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سـيدنا محمد وعلى أله وصحبه ومن اهتدى بهداه ودعا بدعوته مخلصا له الدين ولو كره المشركون00
أما بعد0
أيها الأخوة الكرام:
نقدم لكم هذه المذكرة في أمر يهم الكثير من النـاس في أيامـنـا هذه00
ألا وهو ( ختان الأنثى )
فمع احترامنا الشديد لعلمائنا الأجلاء نحو أرائهم في هذه المسألة والذين أدلوا بدلوهم وكانوا يبتغون وجه الله تعالى ويرجون طاعته ورحمته سبحانه وتعالى00
ـ نذكر علماءنا الأجلاء00 وكذا طـلاب العلم المجتهدين0
بالقاعدة الأصولية عن أطراف العلم :
النقيضان 0الضدان 0الخلافان 0المثلان
والحديث هنا عن الخلافين:
أي عن الخلاف إن وجد فهو في علم الأصول00 أي الخلاف يجتمع مع نظيره00 ويرتفع على نظيره بالترجيح0
أي الخلافان يجتمعان ويرتفعان
ـ أي يجوز أن أقر المخالف لي في المسألة على رأيه إذا كان هذا الرأي يوافق الشرع وروح الشريعة السمحاء ويكون ذلك بدليل معتبر من الكتاب والسنة 0
ـ وعلى المخالف لي أن يقرني على ما أنا عليه من رأى في المسألة إذا كان ذلك الرأي يوافق الشرع وروح الشريعة السمحاء ويكون ذلك أيضا بد ليل معتبر من الكتاب والسنة0
ـ ويبقى هذان الخلافان قائمان إلى أن يأتي مرجح من دليل معتبر من الكتاب والسنة يرفع الخلاف00 ويصير بذلك المرجح هو الأمر الصواب الواجب اتباعه0
ـ فلا بأس باجتماع الخلافين إذا كان ذلك بأدلة شرعية معتبرة00
ـ ولا بأس بارتفاع الخلافين بترجيح أحدهما على الأخـر بأدلة شرعية معتبرة وذلك عند التعارض
ـ واعلم أخي القارىء أن علماء الأصول قسـموا ألفاظ القران الكريم إلى ثمانية أقسام00
منها ماهو واضح الدلالة00 ومنها ماهو مبهم الدلالة00
ـ الألفاظ الواضحة الدلالة حسب تقسيم علماء الأصول :
الظاهر0النص0المفسر0المحكم
الألفاظ المبهمة الدلالة حب تقسيم علماء الأصول
الخفى00 المشكل00 المجمل00 المتشابه
وليس هذا التقسيم هو موضوع المذكرة0ولكن أوردت ذلك ليكون شاهدا لي في الاستدلال على مضمون المذكرة من أصول الفقه0
ويمكن أن تصلح هذه المقدمة لكل أمر مختلف فيه شرعا0
واعلم أخي القارىء أن من هذه الألفاظ كما ذكرنا سـابقا:
لفظ الظاهر
وهو لفظ من الألفاظ الواضحـة , بل هـو أقل الألفاظ الواضحة دلالة 0
وتعريف الظاهر في علم الأصول:
هو لفظ يدل على معنى الكلام بصيغته يحتمل
التأويل 00والتخيصص00 والنسخ
ـ والتأويل00 والتخصيص00 والنسخ 0000 لا يكون إلا بدليل في قوة دليل الظاهر أو أقوى منه0
ـ فلا يجوز شرعا أن يؤول الدليل أو ينسخ أو يخصص برأي أحد من العلماء أو من طلبة العلم أو من عامة الناس أو برأي بهوى أو بوجهة نظر أو غير ذلك من أقوال الناس بغير أدلة شرعية معتبرة من كتاب أو سنة أو مصادر التشريع المعتبرة عند علماء الأمة0
ـ ولكن من أراد أن ينسخ أو يؤول أو يخصص لزمه أن يأتي بدليل شرعي من قرأن أو سنة أو إجماع أمة0
ـ هذه المقدمة كما وضحنا سابقا لازمة للمذكرة ولكل أمر مختلف فيه00لأن القاعدة الأصولية هنا هي أساس الترجيح إن شاء الله تعالى 0
ـــــــــــــــ
الختان
معنى الختان في اللغة:
أصله00 ختن
والختن : كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ 0
وهم الأختان بفتح الهمزة وسكون الخاء وفتح التاء00هكذا عند العرب 0
وأما العامة فختن الرجل عندهم بفتح الخـاء والتاء زوج ابنته
وختن الصبي من باب ضرب ونصر0
والختان أيضا موضع القطع من الذكر 0
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام
( إذا التقى الختانان وجب الغسل 0)
0وقد تسمى الدعوة للختان00 ختان
مختار الصحاح
الختان في الشرع00
ـ قريب المعنى في اللغة00 وهو قطع قطعة مدلاة على حشفة الرجل0
ـ وقطع أدنى جزء من الجلدة التي تشبه عرف الديك في أعلى فرج المرأة0
ـ وان شئت فقل – قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص 0
وهو ما يسمى عند العامة بالطهارة00أو بالطهور
وهو معنى شرعي حيث يفيد القطع طهارة الموضع من النجاسات المادية عند الذكور0
ومن النجاسات المادية و المعنوية عند الأناث0
ـ واعلم أخي القارىء أن حديث الختان الصحيح الذي رواه الجماعة واتفقوا على صحته هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه00 الذي قال0
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( خمس من الفطرة ـ الختان ـ الاستـحداد ( حلق العانة ) ـ قص الشارب ـ تقليم الأظافر ـ نتف الإبط )
رواه الجماعة
فالسنة الأولى من سنن الفطرة هي ( الختان )
فاعلم أخي المسلم أن الختان من سنن الفطرة التي إذا فعلها صاحبها اتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها00 وأمرهم بها00 واستحبها لهم00 وحثهم عليها00 ليكونوا على أكمل الصفات واشرفهاصورة00
فالختان أمر يستوجب طاعة الله عز وجل وطاعة رسـوله صلى الله عليه وسلم00
واختلف العلماء في حكم الختان
هل هو واجب0 أي يأثم تاركة ويعاقب شرعا ؟
أم أنه ليس بواجب00 أي لا يأثم تاركه00أى سنة لا يعاقب تاركها ولا يأثم 0
أم أن الختان مستحب فعله0
ـ فمن العلماء من قال أنه واجب في حق الرجال00 مكروه للنساء 0
ـ ومنهم من قال أنه واجب في حق الرجال000 مستـحب في حق النساء وليس بواجب عليهن0
ـ فنرى أنه لا خلاف عند العلماء في وجوبـه في حق الرجال 0
أي لا بد وأن يختن الذكر ويأثم من لا يفعل ذلك
فقد ورد عن أبى هريرة رضي الله عنه:
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن من بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم )0
متفق عليه إلا مسلم في صحيحه لم يذكر السنين
والخلاف عند العلماء وعند الناس عموما محصور في حكم ختان الأنثى الذي بصدده هذه المذكرة00
وإذا اكتفينا بالمقدمة الأصولية وبحديث أبو هريرة رضي الله عنه لخرجنا من الخلاف بمشروعية ختان الأنثى ووجوبه مثل الذكر تماما0
فان أعلى ما يحتج به في هذا الباب حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الفطرة خمس ومنها الاختتان )
كلام القرطبى في تفسيره
ولكن حق علينا أن نورد بعض من أقوال السادة العلماء الأجلاء في هذا الأمر حتى لا يكون قولنا بدعا من القول ولكن لنا سلف فيما نقول ونعرض إن شاء الله تعالى 0
فقد ورد في فتاوى بن تيمية رحمه الله
عندما سئل عن المرأة هل تختن أم لا ؟ أجاب
( نعم تختن المرأة وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي تشبه عرف الديك00 وقد قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم 00لأم عطية00
( إذا خفضت فأشمى ولا تنهكي فانه أسرى للوجه وأحظى لها عند الزوج ) 0
يعنى لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة00 والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها00
فإنها إن كانت قلفاء أي غير مختتنة كانت مغتلمة شديـدة الشهوة أي تتطلع إلى الرجال أكثر0
ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء 0
أي أن عدم الختان للمرأة مذموم ويقال في معرض المشاتمة والذم0
وإذا حصل مبالغة في القطع ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل عند الجماع00
أما إذا كان القطع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم00حصل المقصود باعتدال00
وقد ورد في كتاب المغنى لابن قدامة المقدسى00
أن الختان مشروع للرجال والنساء سواء 0
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
( إذا التقى الختانان وجب الغسل )
فيه بيان أن النساء كن يختن00
وسئل الأمام أحمد بن حنبل رحمه الله00
عن الذمي يسلم ( اليهودي والنصراني 0)0وهو كبير أيختن ؟
قال لابد له من ذلك 0
فسئل وان كان كبيرا أو كبيرة؟
قال00 أحب إلى أن يتطهرا0
فنرى أن لفظة كبيرة تدل على ختان المرأة وكذا لفظة يتطهرا أي للمثنى ( الرجل والمرأة )0
ـ ونقول إن كان الختان للكبير أو الكبيرة يسبب ضررا لما فيه من الجراحة فلا حرج أن يترك الختان
خشية فوات النفس00 فحفظ النفس ضروري من ضروريات الحياة0
فالأصل فيه الختان00 ويترك عموما للضرورة00 وتقدر الضرورة من حال إلى حال0
ـ وقد قال البعض أن ختان الأنثى مكروه وغير مشروع وأن الأحاديث التي وردت في ختان الأنثى كلها ضعيفة وغير صحيحة بما فيهم الحديث الذي احتج به بن تيمية رحمه الله0
ـ ولكن الحق يقال أن من هذه الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به كما أورد ذلك الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة00
حيث أورد في الجزء الثاني رقم 722 وفيه عن ابن مالك رضي الله عنه قال 0
قال رسول الله صلى الله عليه سلم :
(لأم عطية00 إذا خفضت فأشمى و لا تنهكي فانه أسـرى للوجه وأحظى لها عند الزوج )0
وأورد للحديث طرق وشواهد 00 وقال فالجملـة00فان الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح00 ثم أردف قائلا00 واعلم أن ختـن الأنثى كان معروفا عند السلف خلافا لما يظن من لا علم عنده00
واليك من بعض الآثار في ذلك:
عن أم المهاجر قالت00 سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه
الاسلام00فلم يسلم منا غيري وأخرى00قال اذهبوا بهما فاخفضوهما0
( أي اختنوهما وطهروهما)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وضعفه الألباني0
وقال الماوردى
ختان المرأة قطع جلدة تكون مدلاة في أعلى فرجـها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف
الديك00 والواجب قطع القطعة المدلاة من غير استئصال0
وقال النووي:
يسمى ختان الرجل اعذارا 000 وختان الأنثى خفضا0
ـ وإذا قلنا بقول من قال أنه لا يوجد حديث صحيح في ختان الأنثى بما في ذلك الحديث الذي احتج به ابن تيمية وصححه الالبانى في سلسلة
الأحاديث الصحيحة وبما في ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أم المهاجر0
ـ قال البيهقى : أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبى هريـرة رضي الله عنه (خمس من الفطرة المذكور 0
وفي حديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة 00 وقد قال الله تعالى :
( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا)
ـ وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة ومنهن الختان 0
والأمر في الآية 0( أن اتبع ملة إبراهيـم حنيفا )
هو أمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أمر عام للأمة0
فمن ملة إبراهيم عليه السـلام التي أمر الله بها:
( سنن الفطرة) التي منها الختان و هو أمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب
ما لم يصرفه صارف أوقرينه وهو أمر عام للأمة كما ذكرنا يدخل فيه الرجال والنساء سواء من غير تفريق إلا إذا وجد دليل بالتخصيص أو بالتفريق في الأمر للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال بل هو عام في حقهما سواء0
واعلم أخي المسلم أن حديث أبى هريرة رضي الله عنه: ( خمس من الفطرة ):
الختان ـ الاستحداد ـ قص الشارب ـ تقليم الأظافر ـ نتف الإبط0
ـ فان الحق فيه أنه لم يقم دليل يدل على الوجوب مثل ما في هذا الحديث من عموم اللفظ
وذلك أن الرجل و المرأة يشتركان في :
القطعة الزائدة التي تغطى حشفة الرجل0
والقطعة الزائدة في أعلى فرج المرأة التي تشبه عرف الديك00
ـ فمن الذي يستطيع أن يخصص القطــع للرجل دون المرأة إلا بدليل وأين هو دليل التخصيص من كتاب أو سنة أو اجماع00؟
ـ فالتخصيص لا يكون إلا بدليل في قوة دليل العموم أو بدليل أقوى منه 00ولا يوجد تخصيص00 بل يوجد زيادة على ذلك في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها00
( إذا التقى الختانان وجب الغسل )
فوجب قطع حشفة الرجل لعدم النجاسة00 وقطع أدنى جزء للمرأة من هذا العرف لتعديل شهوتها0
ـ وأيضا الرجل و المرأة يشتركان في شعر الإبط وفى الأظافر وفى شعر العانة00 فلم لم يخص الرجل دون المرأة في ذلك00أوتخص المرأة دون الرجل في ذلك00فقد ورد النص في ذلك للعموم مثلما ورد في الختان 0
أما قص الشارب ففيه تخصيص للرجل دون المرأة000لأن المرأة لا تشترك معه في الشارب0
وقد ورد في الآثار بان المرأة إذا كان لها زغب وجب عليها أن تزيله00 والزغب هو الشعر
الخفيف الذي يخرج للمرأة موضع الشارب حتى لا تتشبه بالرجال في الصورة والهيئة بل زاد على ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح:
( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال )
فمن خصص بهوى أو خصص برأي فاسد أو قال قولـة حق يراد بها باطل وقد أراد بها فساد الأمة بما يسمى بتحرير المرأة أو الاعتداء بوحشية على أنوثة المرأة بدعوة أهل الكفر الذين يريدون
أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره المشركون0
ـ وقد نظموا لذلك مؤتمرات أسموها ( الصحة والسكان ) بدعوى تحرير المرأة 0
ـ فما كان فيه تخصيص قلنا به وما لم يكن فيه تخصيص لم نقل به00
ـ فالحديث ورد بصيغة العموم فيما اشترك فيه الرجل المرأة ولا يكون التخصيص إلا بدليل في قوة دليل العموم أو بدليل أقوى منه0
ـ فللحفاظ على صحة الإنسان أمر الإسلام بالختان للذكر والأنثى سواء وهو من سنن الفطرة أي من شرائع الإسلام0
فلفظة السنن هنا أي الشرائع
وقد ثبت أن ترك الختان للمرأة ربما يؤدى إلى الاندفاع إلى السلوك السىء0
وتركه للرجل ربما يؤدى إلى الأمراض التناسلية0
إلا أننا نحن المسلمون لا نبحث عن العلة من الأوامر والنواهي لنؤمن0 بل نستجيب لأمر الله
تعالى ونعمل به وننتهي عما نهى الله عنه دون البحث عن العلل 0
فالعلة تدور مع الأحكام وجودا وعدما
ـ أي إذا ظهرت لنا العلة كان خيرا وان لم تظهر لنا العلة من الحكم آمنا به فهو من عند الله أمرا كان أم نهيا0
ـ وفى أمر ختان الأنثى نقول للخافضة أو الطبيبة التي تقوم بهذا العمل أن لا تجور ولا تتجاوز ولا تأتى على عرف الديك كله من المرأة ولكن تأخذ
منه بعضه00 وبعضه أيضا كثير ولكن نقصد ببعضه هنا أي تشمه00أى تقطع أدنى00أدنى00أدنى جزء من هذا العرف وننبه على ذلك جيدا00
فلفظة أشمى أي أخذ جزء صغير جدا جدا من هذا العرف0
ـ فان الأنثى إن تركت من غير ختان تكون ذات رغبة جنسية شديدة تتطلع بها إلى الرجال خاصة وأن المجتمعات الآن أصبح فيها من المغريات ما لم
نأمن فيه على الأعراض حيث الانفتاح على ثقافات بلاد الكفر والضلال وحيث الاختلاط بين الجنسين وحيث الملابس الضيقة والعرى الفاضح السافر وحيث الدعاوى المزعومة من بلاد الكفر والضلال المصحوبة بالانحلال والفجور بدعوى بتحرير المرأة في بلاد المسلمين0
ـ وان قطعت الخافضة أو الطبيبة جزءا كبيرا من عرف الديك صار لدى المرأة برودا جنسيا شديدا يؤدى إلى ظلم لها ولزوجها00
وننبه الطبيبة أو الخافضة
انه إذا جنى الطبيب المداوى على من يداويه بالاعتداء على النفس أو على مادون النفس عن طريق الخطأ ففي ذ لك الدية والضمان0
فقد ضمن سيدنا عمر بن الخطاب رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه 0
وكانت امراءة خافضة من النساء أعنفت جاريـة ( أي جاوزت حد الختان المتعارف عليه) فضمنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه0
والجروح والعيوب تقدر حسب ما انتقصه الجاني من تعطيل بعض المنافع فانه يقدر هذا النقص بتقديره من الدية المقدرة شرعا0
( إقراء مذكرة الجنايات والديات المختصرة للمؤلف)
فننبه على أخذ أدنى جزء من عرف الديك كأنه يشم حتى يكون في ذلك اعتدالا وأسرى لها ولزوجها عند الجماع00
فنخرج من هذا كله وبالله تعالى التوفيق:
أن الختان مشـــروع للرجال والنساء سواء
( ملة أبيكم إبراهيم )
وننبه على طريقة القطع بالنسبة للمرأة كما بينا0
ــــــــــــ
نفعنا الله وإياكم بهذه المذكرة الموجزة في الختان
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا0
المصادر
فتاوى بن تيمية
نيل الأوطار للشوكانى
البحر المحيط للزركشى في أصول الفقه
تفسير النصوص الفقهية 0
المغنى لابن قدامه المقدسى
سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني
مختار الصحاح للرازي
تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن الكريم
رقم الإيداع بدار الكتب
(2705\2007 )
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق